الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
.190- أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم من كبار الأذكياء ومن أعيان تلامذة أبي عبد الله الشافعي الإمام. اسمه أحمد بن يحيى بن عبد العزيز نسب إلى شيخه. قال الحافظ أبو بكر: كان يقول: من فاتته صلاة عن وقتها عمدا فإنه لا يمكنه أن يقضيها أصلا لأن وقتها شرط وقد عدم كمن فاته الوقوف بعرفة لا يمكنه أن يقضيه (1) . قلت: جمهور الأمة على أنه لا بد من قضائها وأن قضاءها لا ينفي عنه الإثم إلا بتوبة منه. أخذ عن أبي عبد الرحمن الشافعي الفقيه: داود الظاهري وغيره. وكان حيا في حدود الثلاثين ومائتين. ومن رؤوس المعتزلة البغداديين: العلامة أبو موسى الفراء مات سنة ست وعشرين ومائتين أرخه المسعودي. __________ (*) الفهرست: 267 تاريخ بغداد 5 / 200. (1) وإليه ذهب طائفة من السلف والخلف وقالوا: إن التوبة النصوح تنفعه. وجاء في " التمهيد " للاسنوي ص 245 246: وممن ذهب إلى أن القضاء لا يجب على من ترك الصلاة عمدا الشيخ عز الدين بن عبد السلام في " القواعد " والتاج الفركاح في " شرح التنبيه " وحكي وجها في المذهب لابن بنت الشافعي. قال الاسنوي: كذا رأيته في باب سجود السهو من شرح الوسيط لابن الأستاذ نقلا عن " التجريد " لابن كج عنه. وقد استوفى ابن القيم البحث في هذه المسألة وأورد حجج الفريقين القائلين بوجوب القضاء وهم الجمهور والقائلين بعدم الوجوب في كتابه " الصلاة " ص 59- 98 فراجعه فإنه نفيس. (2) في " مروج الذهب " 7 / 233. النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 555 - مجلد رقم: 10
|